- اشارة
- الْجُزْءُ التَّاسِعُ
- تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحَجِ
- تَتِمَّةُ أَبْوَابِ أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ
- اشارة
- 95 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ
- 96 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ عَنِ الظَّالِمِ وَ صِلَةِ الْقَاطِعِ وَ الْإِحْسَانِ إِلَى الْمُسِيءِ وَ إِعْطَاءِ الْمَانِعِ
- 97 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَظْمِ الْغَيْظِ
- 98 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَظْمِ الْغَيْظِ عَنْ أَعْدَاءِ الدِّينِ فِي دَوْلَتِهِمْ
- 99 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ عَلَى الْحُسَّادِ وَ أَعْدَاءِ النِّعَمِ
- 100 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّمْتِ وَ السُّكُوتِ إِلَّا عَنْ خَيْرٍ
- 101 بَابُ اخْتِيَارِ الْكَلَامِ فِي الْخَيْرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَى السُّكُوتِ
- 102 بَابُ وُجُوبِ حِفْظِ اللِّسَانِ مِمَّا لَا يَجُوزُ مِنَ الْكَلَامِ
- 103 بَابُ كَرَاهَةِ كَثْرَةِ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى
- 104 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاةِ النَّاسِ
- 105 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ
- 106 بَابُ مَا يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ
- 107 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرَاحُمِ وَ التَّعَاطُفِ وَ التَّزَاوُرِ وَ الْأُلْفَةِ
- 108 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الْعُذْرِ
- 109 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ وَ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ وَ لَوْ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ عِنْدَ التَّفَرُّقِ
- 110 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ مَعَ قُرْبِ الْعَهْدِ بِاللِّقَاءِ وَ لَوْ بِقَدْرِ دَوْرِ نَخْلَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الذِّمِّيِّ وَ كَيْفِيَّةِ الْمُصَافَحَةِ
- 111 بَابُ آدَابِ اسْتِقْبَالِ الْقَادِمِ وَ تَشْيِيعِهِ
- 112 بَابُ حُكْمِ تَقْبِيلِ الْبَسَاطِ بَيْنَ يَدَيِ الْأَشْرَافِ وَ التَّرَجُّلِ لَهُمْ وَ الِاشْتِدَادِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ عِنْدَ الْمَسِيرِ
- 113 بَابُ تَحْرِيمِ حَجْبِ الشِّيعَةِ
- 114 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُعَانَقَةِ لِلْمُؤْمِنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُسَاءَلَةِ
- 115 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِفَادَةِ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ
- 116 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ وَ مَوْضِعِ التَّقْبِيلِ
- 117 بَابُ كَرَاهَةِ الْمِرَاءِ وَ الْخُصُومَةِ
- 118 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ شَحْنَاءِ الرِّجَالِ وَ عَدَاوَتِهِمْ وَ مُلَاحَاتِهِمْ وَ مُشَارَّتِهِمْ وَ التَّبَاغُضِ
- 119 بَابُ تَحْرِيمِ الْمَكْرِ وَ الْحَسَدِ وَ الْغِشِّ وَ الْخِيَانَةِ
- 120 بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ
- 121 بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ص
- 122 بَابُ جَوَازِ الْكَذِبِ فِي الْإِصْلَاحِ دُونَ الصِّدْقِ فِي الْفَسَادِ
- 123 بَابُ تَحْرِيمِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ ذَا وَجْهَيْنِ وَ لِسَانَيْنِ
- 124 بَابُ تَحْرِيمِ هَجْرِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَ كَرَاهَتِهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ مَعَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُسَابَقَةِ إِلَى الصِّلَةِ
- 125 بَابُ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْمُؤْمِنِ
- 126 بَابُ تَحْرِيمِ إِهَانَةِ الْمُؤْمِنِ وَ خِذْلَانِهِ
- 127 بَابُ تَحْرِيمِ إِذْلَالِ الْمُؤْمِنِ وَ احْتِقَارِهِ
- 128 بَابُ تَحْرِيمِ الِاسْتِخْفَافِ بِالْمُؤْمِنِ
- 129 بَابُ تَحْرِيمِ قَطِيعَةِ الْأَرْحَامِ
- 130 بَابُ تَحْرِيمِ إِحْصَاءِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ عَوْرَاتِهِ لِأَجْلِ تَعْيِيرِهِ بِهَا
- 131 بَابُ تَحْرِيمِ تَعْيِيرِ الْمُؤْمِنِ وَ تَأْنِيبِهِ
- 132 بَابُ تَحْرِيمِ اغْتِيَابِ الْمُؤْمِنِ صِدْقاً
- 133 بَابُ تَحْرِيمِ الْبُهْتَانِ لِلْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنَةِ
- 134 بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الْغِيبَةُ
- 135 بَابُ وُجُوبِ تَكْفِيرِ الِاغْتِيَابِ بِاسْتِحْلَالِ صَاحِبِهِ أَوِ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ
- 136 بَابُ وُجُوبِ رَدِّ غِيبَةِ الْمُؤْمِنِ وَ تَحْرِيمِ سَمَاعِهَا بِدُونِ الرَّدِّ
- 137 بَابُ تَحْرِيمِ إِذَاعَةِ سِرِّ الْمُؤْمِنِ وَ أَنْ يَرْوِيَ عَلَيْهِ مَا يَعِيبُهُ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَصْدِيقِ ذَلِكَ مَا أَمْكَنَ
- 138 بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الْمُؤْمِنِ وَ عِرْضِهِ وَ مَالِهِ وَ دَمِهِ
- 139بَابُ تَحْرِيمِ الطَّعْنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ إِضْمَارِ السُّوءِ لَهُ
- 140 بَابُ تَحْرِيمِ لَعْنِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِ
- 141 بَابُ تَحْرِيمِ تُهْمَةِ الْمُؤْمِنِ وَ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ
- 142 بَابُ تَحْرِيمِ إِخَافَةِ الْمُؤْمِنِ وَ لَوْ بِالنَّظَرِ
- 143 بَابُ تَحْرِيمِ الْمَعُونَةِ عَلَى قَتْلِ الْمُؤْمِنِ وَ أَذَاهُ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
- 144 بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ وَ الْمُحَاكَاةِ
- 145 بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَ إِلَى الْمُصْحَفِ وَ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ
- 146 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ
- أَبْوَابُ الْإِحْرَامِ
- 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ وَ اللِّحْيَةِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ بَلْ مِنْ عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ
- 2 بَابُ حُكْمِ الْحَلْقِ فِي مُدَّةِ التَّوْفِيرِ
- 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ أَوْ طَلْيِهَا وَ نَتْفِ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقِهِ أَوْ طَلْيِهِ وَ السِّوَاكِ وَ الْغُسْلِ وَ جَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِمَا شَاءَ
- 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَ جَوَازِ تَقْدِيمِهِ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ لِمَنْ خَافَ عَوَزَ الْمَاءِ فِيهِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ
- 5 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْغُسْلُ أَوَّلَ النَّهَارِ لِيَوْمِهِ بَلْ وَ لَيْلَتِهِ وَ أَوَّلَ اللَّيْلِ لِلَيْلَتِهِ وَ يَوْمِهِ مَا لَمْ يَنَمْ
- 6 بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ لَمْ يَجِبْ
- 7 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
- 8 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
- 9 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ وَ صَلَّى لَهُ وَ دَعَا وَ نَوَاهُ وَ لَمْ يُلَبِّ أَوْ يُشْعِرْ أَوْ يُقَلِّدْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ تُرُوكِ الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ
- 10 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ
- 11 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ بِالْمَأْثُورِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ بِالتَّلْبِيَةِ
- 12 بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْقَصْدُ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِضْمَارِ
- 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِحْرَامِ عَقِيبَ فَرِيضَةٍ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُصَلِّيَ لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُحْرِمَ
- 14 بَابُ جَوَازِ التَّنَفُّلِ لِلْإِحْرَامِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّوْحِيدِ وَ الْجَحْدِ فِي سُنَّةِ الْإِحْرَامِ
- 15 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَنْوِيَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجِّ تَمَتُّعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ حُكْمِ مَنْ قَالَ فِي النِّيَّةِ كَإِحْرَامِ فُلَانٍ
- 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةٌ
- 17 بَابُ جَوَازِ التَّحَلُّلِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطٍ عِنْدَ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
- 18 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِمَا مِنَ الْقُطْنِ الْأَبْيَضِ
- 19 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبَيْنِ وَ لُبْسِهَا بَعْدَهُ
- 20 بَابُ جَوَازِ تَبْدِيلِ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ فِي اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كَرَاهَةِ بَيْعِهِمَا
- 21 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ المَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ الْمَخِيطَ وَ الْحَرِيرَ الْمَمْزُوجَ دُونَ الْمَحْضِ وَ الْقُفَّازَيْنِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ مَا شَاءَتْ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
- 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْمُحْرِمِ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ حَيْثُ يُحْرِمُ إِنْ كَانَ رَاجِلًا وَ فِي أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ أَوِ الرَّدْمِ إِنْ كَانَ رَاكِباً
- 23 بَابُ وُجُوبِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
- 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِلرَّجُلِ
- 25 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ جَهْرِ النِّسَاءِ بِالتَّلْبِيَةِ
- 26 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْأَخْرَسَ مِنَ التَّلْبِيَةِ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ وَ الْإِشَارَةُ بِهَا وَ يُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ عَنْهُ
- 27 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّلْبِيَةِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْرَارِ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ سَبْعِينَ مَرَّةً فَصَاعِداً
- 29 بَابُ جَوَازِ التَّلْبِيَةِ جُنُباً وَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
- 30 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا شَاهَدَ بُيُوتَ مَكَّةَ أَوْ حِينَ يَدْخُلُ بُيُوتَهَا أَوْ حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ وَ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ
- 31 بَابُ قَطْعِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ
- 32 بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ فَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ
- 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ إِذَا اشْرَفَ عَلَى الْأَبْطَحِ إِنْ كَانَ رَاكِباً وَ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ مَاشِياً وَ جَوَازُهُ فِيهِ مُطْلَقاً
- 34 بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْحَائِضِ كَمَا يُحْرِمُ غَيْرُهَا لَكِنْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَ لَا لَبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ وَ حُكْمِ تَرْكِهَا الْإِحْرَامَ جَهْلًا بِوُجُوبِهِ وَ جَوَازِهِ
- 35 بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى النُّفَسَاءِ كَالْحَائِضِ وَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ كَالطَّاهِرِ
- 36 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ لَا الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ لَوْ دَخَلَ لِقِتَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَلَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَوْ دَخَلَ قَبْلَ شَهْرٍ مِنْ إِحْرَامِهِ أَوْ يَتَكَرَّرَ
- 37 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِ
- 38 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ التَّقْصِيرِ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ نَاسِياً لَمْ تَبْطُلْ عُمْرَتُهُ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَمٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَ إِنْ كَانَ عَامِداً بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً
- 39 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْإِحْرَامِ
- أَبْوَابُ تُرُوكِ الْإِحْرَامِ
- 1 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْبَرِّ كُلِّهِ عَلَى الْمُحْرِمِ اصْطِيَاداً وَ دَلَالَةً وَ إِشَارَةً وَ كَذَا الْفِرَاخُ وَ الْبَيْضُ
- 2 بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ حَتَّى الْقَدِيدِ وَ إِنْ صَادَهُ مُحِلٌ
- 3 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ مِمَّا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ إِذَا ذَبَحَهُ مُحِلٌّ فِيهِ وَ يَلْزَمُ الْفِدَاءُ الْمُحْرِمَ
- 4 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ الصَّيْدَ الْمَذْبُوحَ فِي الْحِلِّ إِنْ ذَبَحَهُ مُحِلٌّ وَ تَحْرِيمِ الْمَذْبُوحِ فِي الْحَرَمِ وَ تَحْرِيمِهِمَا عَلَى الْمُحْرِمِ
- 5 بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَا يَبِيضُ و يُفَرِّخُ فِيهِ كَالسَّمَكِ وَ غَيْرِهِ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ صَيْدُ الْبَرِّ وَ هُوَ مَا يَبِيضُ وَ يُفَرِّخُ فِيهِ وَ كَذَا يَحْرُمُ مَا يَكُونَ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ كَالطَّيْرِ
- 6 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ الْجَرَادَ وَ أَكْلِهِ وَ قَتْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ
- 7 بَابُ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ عَلَى الْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ كَذَا مَا ذُبِحَ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ
- 8 بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ وَ الصَّيْدِ وَ الطِّيبِ وَ جَمِيعِ التُّرُوكِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ أَوِ الْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِيدِ لَا بَعْدَ ذَلِكَ
- 9 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الْجِمَاعُ وَ التَّمْكِينُ مِنْهُ وَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَهُ حَتَّى النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَ تَعَمُّدُ الْإِنْزَالِ وَ لَوْ بِالاسْتِمْنَاءِ
- 10 بَابُ جَوَازِ نَظَرِ الْمُحْرِمِ إِلَى امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً وَ ضَمِّهَا وَ إِنْزَالِهَا مِنَ الْمَحْمِلِ
- 11 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا فَإِنْ فَعَلَ كَانَ التَّزْوِيجُ بَاطِلًا وَ لَا يَحِلُّ لِلْمُحِلِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً
- 12 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِماً عَامِداً عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا حَلَّ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ
- 13 بَابُ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ وَ هُوَ الْمِسْكُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الْعُوْدُ وَ الْكَافُورُ وَ يُكْرَهُ لَهُ بَقِيَّةُ الطِّيبِ وَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ
- 14 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ فِي الضَّرُورَةِ كَالسَّعُوطِ لِمُدَاوَاةِ الْمَرِيضِ وَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مِنْهُ
- 15 بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
- 16 بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ وَ مَسْحِهِ بِيَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَمٍ
- 17 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يُمْسِكَ أَنْفَهُ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمْسِكَ أَنْفَهُ مِنَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ
- 18 بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الْإِذْخِرَ وَ الْقَيْصُومَ وَ الْخُزَامَى وَ الشِّيحَ وَ أَشْبَاهَهُ مِنَ الرَّيَاحِينِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي الشَّمِّ وَ الْمَسِ
- 19 بَابُ كَرَاهَةِ نَوْمِ الْمُحْرِمِ عَلَى فِرَاشٍ أَصْفَرَ وَ كَذَا الْمِرْفَقَةُ
- 20 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِدِّهَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ
- 21 بَابُ جَوَازِ الْإِدِّهَانِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِمَا لَا يَبْقَى طِيبُهُ بَعْدَهُ
- 22 بَابُ جَوَازِ ادِّهَانِ الْمُحْرِمِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ كَالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ وَ الْإِهَالَةِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ وَضْعِ الْمَرْتَكِ وَ التُّوتِيَاءِ عَلَى إِبْطَيْهِ لِرَائِحَةِ الْعَرَقِ
- 23 بَابُ تَحْرِيمِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ يُلَازِمُ التَّقْوَى وَ قِلَّةَ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ
- 24 بَابُ تَحْرِيمِ اكْتِحَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ بِمَا فِيهِ طِيبٌ وَ الْكُحْلِ بِالْأَسْوَدِ وَ لِلزِّينَةِ وَ جَوَازِ اكْتِحَالِهِمَا بِمَا سِوَاهُمَا وَ بِهِمَا لِلضَّرُورَةِ
- 25 بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُلَبِ
- 26 بَابُ حُكْمِ لُبْسِ الْمَخِيطِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ لُبْسِهِ ثَوْباً يُزَرُّ أَوْ يَدَّرِعُ
- 27 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الطَّيْلَسَانَ وَ لَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ بَلْ يُنَكِّسُهُ اسْتِحْبَاباً أَوْ يَنْزِعُ أَزْرَارَهُ وَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ
- 28 بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ النَّجِسَ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ لَوْ فَعَلَ
- 29 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ كَرَاهَةِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ مِنَ الْوَسَخِ إِلَّا أَنْ يَتَنَجَّسَ
- 30 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الْمُعْلَمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ لِلرَّجُلِ
- 31 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ وَ غَيْرِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ تَتَأَكَّدُ فِيمَا فِيهِ شُهْرَةٌ
- 32 بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
- 33 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ
- 34 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِالطِّيبِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ تَحْرِيمِ لُبْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الرِّيحِ وَ كَذَا اللِّحَافُ
- 35 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْقَبَا مَقْلُوباً فِي الضَّرُورَةِ وَ لَا يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ
- اشارة
- 36 بَابُ أَنَّ مَنْ لَبِسَ قَمِيصاً بَعْدَ مَا أَحْرَمَ وَجَبَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَ لَوْ بِالشَّقِّ وَ إِنْ لَبِسَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فِيهِ نَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ
- 37 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُدَّ عَلَى وَسَطِهِ النَّفَقَةَ وَ الْهِمْيَانَ وَ الْمِنْطَقَةَ
- 38 بَابُ تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ وَ الْبُرْقُعِ وَ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ وَ جَوَازِ إِرْخَاءِ الثَّوْبِ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى فَمِهَا وَ إِنْ كَانَتْ رَاكِبَةً فَإِلَى نَحْرِهَا مَعَ الْحَاجَةِ
- 39 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمَةِ الْحُلِيَّ الْمُعْتَادَ لَهَا وَ لَوْ ذَهَباً لِغَيْرِ الزِّينَةِ وَ تَحْرِيمِ إِظْهَارِهِ لِلرَّجُلِ حَتَّى الزَّوْجِ وَ تَحْرِيمِ لُبْسِهَا لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ مِنْهُ
- 40 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً وَ لِلْمُحْرِمَةِ مُطْلَقاً
- 41 بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ فَيَشُقُّ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ
- 42 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عَقْدِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ لِقِصَرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِزَارِ وَ الْمِئْزَرِ
- 43 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ السِّلَاحَ عِنْدَ الْخَوْفِ
- 44 بَابُ تَحْرِيمِ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ إِذَا أَحْرَمَ وَ كَذَا الْأُذُنَانِ دُونَ الْوَجْهِ وَ أَنَّ مَنْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً وَجَبَ أَنْ يَطْرَحَ الْغِطَاءَ وَ يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ
- 45 بَابُ جَوَازِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ
- 46 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ الْمُحْرِمِ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
- 47 بَابُ تَحْرِيمِ الِارْتِمَاسِ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَيْثُ يُغَطِّي الْمَاءُ رَأْسَهُ
- 48 بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْمُحْرِمِ عَلَى وَجْهِهِ
- 49 بَابُ كَرَاهَةِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ فِي غَيْرِ النَّوْمِ وَ جَوَازِ مَسْحِهِ بِالْمِنْدِيلِ
- 50 بَابُ تَحْرِيمِ الْحِجَامَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ فَيَحْتَجِمُ بِغَيْرِ حَلْقٍ وَ لَا جَزٍّ
- 51 بَابُ تَحْرِيمِ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى نَفْسِهِ سَائِراً وَ جَوَازِهِ فِي الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ
- 52 بَابُ جَوَازِ تَظْلِيلِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فِي الْإِحْرَامِ
- 53 بَابُ جَوَازِ تَظْلِيلِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ إِذَا نَزَلَ وَ دُخُولِ الْخِبَاءِ وَ الْبَيْتِ
- 54 بَابُ جَوَازِ مَشْيِ الْمُحْرِمِ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ بِحَيْثُ لَا يَعْلُو رَأْسَهُ وَ جَوَازِ سَتْرِ بَعْضِ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ بِثَوْبِهِ فِي الضَّرُورَةِ وَ رُكُوبِهِ فِي الْمَحْمِلِ
- 55 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَدَاوَى عِنْدَ الْحَاجَةِ بِمَا يَحِلُّ لَهُ لَا بِمَا يَحْرُمُ
- 56 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ فِي الضَّرُورَةِ عَصْبُ عَيْنَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ وَ عَصْرُ الدُّمَّلِ وَ قَطْعُ الْبُثُورِ وَ نَحْوِهَا وَ سَدُّ الْأُذُنِ
- 57 بَابُ تَحْرِيمِ إِخْرَاجِ الدَّمِ وَ إِزَالَةِ الشَّعْرَ لِلْمُحْرِمِ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ
- 58 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُدَّ الْعِمَامَةَ عَلَى بَطْنِهِ عَلَى كَرَاهَةٍ وَ لَا يَرْفَعْهَا إِلَى صَدْرِهِ
- 59 بَابُ جَوَازِ حَكِّ الْجَسَدِ فِي الْإِحْرَامِ وَ السِّوَاكِ مَا لَمْ يَخْرُجْ دَمٌ أَوْ يَسْقُطْ شَعْرٌ
- 60 بَابُ جَوَازِ اغْتِسَالِ الْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ
- 61 بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الْمُحْرِمِ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ
- 62 بَابُ تَحْرِيمِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ طَالَتْ إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَهُ فَيُقَلِّمُهَا وَ يُكَفِّرُ
- 63 بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ هَوَامَّ الْجَسَدِ كَالْقَمْلِ وَ رَمْيِهَا وَ جَوَازِ نَقْلِهَا وَ رَمْيِ سِوَاهَا
- 64 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ كُلَّ مَا يَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ مَا لَا يَخَافُهُ وَ تَحْرِيمِ قَتْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
- 65 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ أَنْ يَنْحَرَ الْإِبِلَ وَ يَذْبَحَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ نَحْوَهَا مِمَّا لَيْسَ بِصَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ وَ يَأْكُلَ ذَلِكَ
- 66 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ وَجَبَ أَنْ يُصْنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا طِيباً
- 67 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحِلِّ النَّمْلَ وَ الْقَمْلَ وَ الْبَقَّ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الذَّرَّ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ تُؤْذِهِ
- 68 بَابُ تَحْرِيمِ قَطْعِ الْحَشِيشِ وَ الشَّجَرِ مِنَ الْحَرَمِ لِلْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ قَلْعِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ إِعَادَتُهَا وَ جَوَازِهِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لَهُمَا
- 69 بَابُ جَوَازِ قَلْعِ الْحَشِيشِ وَ الشَّجَرِ النَّابِتِ فِي مِلْكِهِ فِي الْحَرَمِ وَ مَا غَرَسَهُ هُوَ وَ النَّخْلِ وَ شَجَرِ الْفَوَاكِهِ وَ عُودَيِ الْمَحَالَةِ وَ الْإِذْخِرِ
- 70 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ مُطْلَقاً وَ تَنْفِيرِهِ
- 71 بَابُ تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ وَ كَذَا الْعَكْسُ وَ تَحْرِيمِ صَيْدِ طَيْرٍ عَلَى الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ
- 72 بَابُ كَرَاهَةِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ مَنْ يُنَادِيهِ بَلْ يَقُولُ يَا سَعْدُ
- 73 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَخَلَّلَ وَ يَسْتَاكَ
- 74 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ تُرُوكِ الْإِحْرَامِ
- أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ تَوَابِعِهَا
- 1 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِدَاءٌ مَنْصُوصٌ
- 2 بَابُ مَا يَجِبُ فِي بَدَلِ الْكَفَّارَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَ أَمْثَالِهَا إِذَا عَجَزَ عَنْهَا
- 3 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ أَحْكَامِهَا
- 4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ ثَعْلَباً أَوْ أَرْنَباً لَزِمَهُ شَاةٌ
- 5 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ لَزِمَهُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ رَعَى
- 6 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ يَرْبُوعاً أَوْ قُنْفُذاً أَوْ ضَبّاً لَزِمَهُ جَدْيٌ
- 7 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ قُنْبُرَةً أَوْ صَعْوَةً أَوْ عُصْفُوراً لَزِمَهُ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِذَا قَتَلَ عَظَايَةً لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ
- 8 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ زُنْبُوراً خَطَأً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ شَيْءٌ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ أَرَادَهُ الزُّنْبُورُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا ذَبَحَ حَمَامَةً وَ نَحْوَهَا مِنَ الطَّيْرِ فِي الْحِلِّ لَزِمَهُ شَاةٌ وَ فِي الْفَرْخِ حَمَلٌ أَوْ جَدْيٌ وَ فِي الْبَيْضَةِ دِرْهَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ
- 10 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ أَكَلَهَا وَ لَوْ كَانَ نَاسِياً لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَ هِيَ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
- 11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَتَانِ
- 12 بَابُ أَنَّ الْحَمَامَ وَ نَحْوَهُ حَتَّى الْأَهْلِيَّ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُ إِطْلَاقُهُ وَ إِنْ كَانَ مَقْصُوصَ الْجَنَاحِ وَجَبَ حِفْظُهُ وَ لَوْ بِالْإِيدَاعِ حَتَّى يَسْتَوِيَ رِيشُهُ ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ تَلِفَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ
- 13 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حَمَامِهِ وَ لَوْ فِي الْحِلِّ وَ تَحْرِيمِ أَكْلِهِ وَ أَنَّ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ لَزِمَهُ صَدَقَةٌ بِالْيَدِ الْجَانِيَةِ
- 14 بَابُ تَحْرِيمِ إِخْرَاجِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ سَائِرِ الطَّيْرِ وَ الصَّيْدِ مِنْهُ وَ وُجُوبِ رَدِّهِ إِلَى الْحَرَمِ وَ لُزُومِ ثَمَنِهِ أَوْ فِدَائِهِ لَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ
- 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَاباً عَلَى حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ مُحْرِماً لَزِمَهُ الْكَفَّارَاتُ مَعَ التَّلَفِ
- 16 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ وَ لَوْ رِجَالًا وَ نِسَاءً فِي قَتْلِ صَيْدٍ عَمْداً وَ الْأَكْلِ مِنْهُ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ كَامِلٌ
- 17 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ لَمْ يَتَحَرَّكْ فِيهِ الْفَرْخُ وَجَبَ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةً فِي إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ عَجَزَ فَلِكُلِّ بَيْضٍ شَاةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
- 18 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ النَّعَامِ وَ قَدْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ بِكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي بَيْضَةِ الْقَطَاةِ بِكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
- 19 بَابُ أَنَّ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ قَطَاةٍ لَمْ يَتَحَرَّكْ فَرْخُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِرْسَالُ فُحُولَةِ الْغَنَمِ فِي إِنَاثٍ مِنْهَا بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ
- 20 بَابُ أَنَّ مَنْ كَسَرَ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ جَاهِلًا لَزِمَ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ أَوْ حَمَلٌ أَوْ جَدْيٌ وَ عَلَى الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ الْقِيمَةُ
- 21 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى صَيْداً ثُمَّ رَآهُ سَوِيّاً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ مَضَى وَ لَمْ يَدْرِ مَا أَصَابَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ كَامِلًا
- 22 بَابُ مَا يَجِبُ فِي أَعْضَاءِ الصَّيْدِ
- 23 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ مَنْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ وَ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْفِدَاءُ
- 24 بَابُ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ عَمْداً كَانَ أَوْ خَطَأً أَوْ جَهْلًا وَ كَذَا لَوْ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لِلْجَاهِلِ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الصَّيْدِ
- 25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ وَ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ
- 26 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِطْلَاقُهُ وَ حَرُمَ إِمْسَاكُهُ فَإِنْ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ
- 27 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَرَادِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ كَذَا مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ لُزُومِ الْفِدْيَةِ فَيَجِبُ تَمْرَةٌ عَنْ كُلِّ جَرَادَةٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
- 28 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ أَسَداً لَزِمَهُ كَبْشٌ
- 29 بَابُ إِبَاحَةِ الدَّجَاجِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يَطِيرُ وَ لَا يَصُفُّ لِلْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ وَ جَوَازِ إِخْرَاجِهِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ
- 30 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الصَّيْدِ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَدَى إِذَا قَدَرَ
- 31 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ فِي الْحِلِّ أَوْ أَكَلَ بَيْضَ صَيْدٍ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ إِنْ صَادَ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ الْقِيمَةُ وَ إِنْ صَادَ الْمُحِلُّ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَ إِنْ صَادَ فِي مَكَّةَ أَوِ الْكَعْبَةِ لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ وَ حُكْمِ الْقُمْرِيِّ وَ نَحْوِهِ
- 32 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ
- 33 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَيْدٍ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْفِدَاءِ أَوْ نَحْرُهُ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ فَبِمَكَّةَ وَ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ غَيْرِ الصَّيْدِ فَحَيْثُ شَاءَ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى
- 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْمُحْرِمِ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ يُصِيبُهُ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِ الشِّرَاءِ حَتَّى يَقْدَمَ مَكَّةَ أَوْ مِنًى
- 35 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّحْرُ أَوِ الذَّبْحُ بِمَكَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْهَا وَ كَذَا مَا وَجَبَ بِمِنًى
- 36 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ الَّذِي يَطَؤُهُ الْمُحْرِمُ أَوْ يَطَؤُهُ بَعِيرُهُ أَوْ دَابَّتُهُ
- 37 بَابُ وُجُوبِ دَفْنِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَإِنْ طَرَحَهُ لَزِمَهُ فِدَاءٌ آخَرُ وَ كَذَا إِنْ أَكَلَهُ
- 38 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ قَتَلَ صَيْداً لَزِمَ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَ إِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ كَذَا إِنْ صَادَ مُحِلًّا وَ لَمْ يَأْمُرْهُ
- 39 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ
- 40 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ تَوَابِعِهَا
- أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْإِحْرَامِ
- 1 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ نَحْوِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 2 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ كَذَا الْمُحْرِمَةُ
- 3 بَابُ فَسَادِ حَجِّ الرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ بِتَعَمُّدِ الْجِمَاعِ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَشَاةٌ وَ يَجِبُ أَنْ يَفْتَرِقَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْحَجَّ وَ يَعُودَا إِلَيْهِ فَلَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَ لَهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ إِنْ أَرَادَا الرُّجُوعَ فِي غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِيقِ وَ أَنَّ الْأُولَى فَرْضُهُمَا وَ الثَّانِيَةَ عُقُوبَةٌ
- 4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ الْمُحْرِمَةَ عَلَى الْجِمَاعِ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ وَ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهَا وَ لَا عَقْدُهَا وَ بَدَلِ الْبَدَنَةِ
- 5 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ عَالِماً عَامِداً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ
- 6 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
- 7 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاعَبَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُنْزِلَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ
- 8 بَابُ أَنَّ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَمْنَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
- 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَى لَزِمَهُ جَزُورٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ بَقَرَةٌ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ إِنْ كَانَ مُعْسِراً
- 10 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ
- 11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَسَّ امْرَأَتَهُ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّلَهَا وَ لَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ لَزِمَهُ جَزُورٌ أَوْ بَدَنَةٌ فَإِنْ قَبَّلَ أُمَّهُ رَحْمَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ حُكْمِ التَّقْبِيلِ وَ قَدْ طَافَ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّسَاءِ دُونَ المَرْأَةِ
- 12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ
- أَبْوَابُ بَقِيَّةِ كَفَّارَاتِ الْإِحْرَامِ
- 1 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْجِدَالِ
- 2 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي تَعَمُّدِ السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ
- 3 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقَ بِهِ كَفَّارَةً لِمَا لَا يَعْلَمُ
- 4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ أَكْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 5 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ وَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ خَاصَّةً وَ اسْتُحِبَّ لَهُ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ
- 6 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ بِدَمِ شَاةٍ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ
- 7 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ سِوَى الصَّيْدِ أَوْ لَبِسَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
- 8 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَبِسَ ضُرُوباً مِنَ الثِّيَابِ لَزِمَهُ لِكُلِّ صِنْفٍ فِدَاءٌ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا
- 9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
- 10 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ نَتْفَ إِبْطَيْهِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ نَتَفَ أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ
- 11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ قَصَّ الْأَظْفَارِ لَزِمَهُ لِكُلِّ ظُفُرٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ كَذَا الْعِشْرُونَ فِي مَجْلِسٍ وَ إِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ لَزِمَهُ دَمَانِ
- 12 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ شَاةٌ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ
- 13 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا طَرَحَ قَمْلَةً أَوْ قَتَلَهَا لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا يَسْقُطُ بِرَدِّهَا وَ إِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 14 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَسَّ شَعْرَهُ عَبَثاً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ مَسَّهُ لِوُضُوءٍ أَوْ بِغَيْرِ عَمْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 15 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ شَيْئاً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ وَ مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً كَبِيرَةً لَزِمَهُ بَقَرَةٌ
- أَبْوَابُ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
- 1 بَابُ أَنَّ الْمَصْدُودَ بِالْعَدُوِّ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَ الْمَحْصُورَ بِالْمَرَضِ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
- 2 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الْمَرَضُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَشَاعِرِ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْثُ هَدْيٍ أَوْ ثَمَنِهِ وَ مُوَاعَدَةُ أَصْحَابِهِ لِذَبْحِهِ وَ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ مِنًى لِلْحَاجِّ وَ مَكَّةُ لِلْمُعْتَمِرِ فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ وَ قَصَّرَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةُ إِذَا تَمَكَّنَ وَ إِنْ لَمْ يَنْحَرُوا هَدْيَهُ بَعَثَ مِنْ قَابِلٍ وَ أَمْسَكَ
- 3 بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ هَدْيَهُ ثُمَّ خَفَّ مَرَضُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الِالْتِحَاقُ إِنْ ظَنَّ إِمْكَانَهُ فَإِنْ أَدْرَكَ النُّسُكَ وَ إِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ بِعُمْرَةٍ وَ قَضَاءُ النُّسُكِ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ مَالِهِ وَ كَذَا مَنْ صُدَّ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ
- 4 بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ التَّحَلُّلِ وَ الذَّبْحِ لِلْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ
- 5 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً أَوْ ثَمَنَهُ وَ يُوَاعِدَ أَصْحَابَهُ يَوْماً لِإِشْعَارِهِ أَوْ تَقْلِيدِهِ وَ يَجْتَنِبَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَ لَا يُلَبِّي ثُمَّ يُحِلُّ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُقَصِّرُوا عَنْهُ
- 6 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ وَ مَا يَتْبَعُهَا
- 1 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَأْخُذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ وَ يَدْخُلَهُ حَافِياً مَاشِياً وَ لَوْ سَاعَةً
- 2 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ عَلَى دُخُولِ الْحَرَمِ وَ تَأْخِيرِهِ حَتَّى يَدْخُلَ مَكَّةَ
- 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ أَسْفَلِهَا وَ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ بُيُوتِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ وَ تَحْرِيمِ دُخُولِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
- 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ مِنْ فَخٍّ أَوْ بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَ غَيْرِهَا وَ دُخُولِهَا مَاشِياً حَافِياً وَ الِابْتِدَاءِ بِدُخُولِ الْمَنْزِلِ ثُمَّ الطَّوَافِ
- 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَافِياً بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ
- 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ السِّوَاكِ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّوَافِ وَ الِاسْتِلَامِ
- 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ
- 8 بَابُ وُجُوبِ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِنِ انْهَدَمَتْ وَ كَيْفِيَّةِ بِنَائِهَا
- 9 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِ صَيْدِهِ وَ شَجَرِهِ
- 10 بَابُ حُكْمِ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَا قِصَاصٌ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّحَصُّنِ بِالْحَرَمِ
- 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَّةَ مَعَ التَّحَوُّلِ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ
- 12 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْكَعْبَةِ وَ تَعْظِيمِهَا وَ تَحْرِيمِ هَدْمِهَا وَ أَذَى مُجَاوِرِيهَا
- 13 بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ مَكَّةَ وَ تَعْظِيمِهَا
- 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ سَقْيِ الْحَاجِّ مِنْهُ وَ إِهْدَائِهِ وَ اسْتِهْدَائِهِ
- 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ بِالْمَأْثُورِ
- 16 بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْكَعْبَةِ وَ مَا يُهْدَى إِلَيْهَا أَوْ يُوصَى لَهَا بِهِ وَ وُجُوبِ صَرْفِهِ فِي مَئُونَةِ الْمُحْتَاجِ مِنَ الْحَاجِّ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَى الْخُدَّامِ
- 17 بَابُ حُكْمِ حُلِيِّ الْكَعْبَةِ
- 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَلُّقِ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهَا
- 19 بَابُ أَحْكَامِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ
- 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْثَارِ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ
- 21 بَابُ كَرَاهَةِ مُطَالَبَةِ الْغَرِيمِ فِي الْحَرَمِ وَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ
- 22 بَابُ جَوَازِ الِاحْتِبَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ كَذَا الِاحْتِذَاءُ فِيهِ
- 23 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُعَلَّقَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ وَ أَنْ يُمْنَعَ الْحَاجُّ مِنْ نُزُولِ دُورِهَا وَ أَنْ يُؤْخَذَ لَهَا أُجْرَةٌ
- 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ
- 25 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلَهَا بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ بِغَيْرِ حِذَاءٍ وَ لَا يَبْزُقَ وَ لَا يَمْتَخِطَ وَ يَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ وَ يُصَلِّيَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ وَ فِي كُلِّ زَاوِيَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ يُكَبِّرَ مُسْتَقْبِلًا لِكُلِّ رُكْنٍ
- 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْكَعْبَةَ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهُنَ
- 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الْمَيِّتِ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ مَاتَ فِي غَيْرِهِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى الدَّفْنِ بِعَرَفَاتٍ
- 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْعِبَادَةِ وَ خُصُوصاً الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ
- 29 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ وَ مَا يَتْبَعُهَا
- أَبْوَابُ الطَّوَافِ
- 1 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ
- 2 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى الرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ وَ الْخَصِيِّ وَ غَيْرِهِمْ إِلَّا فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَبْلَهُ
- 3 بَابُ وُجُوبِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
- 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ وَ تَكْرَارِهِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ
- 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِحْصَاءِ الْأَسَابِيعِ
- 6 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً وَ يُتِمَّ الْأُسْبُوعَ الْأَخِيرَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَمَا قَدَرَ
- 7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِيَارُ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ تَخَيَّرَ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْمُسَاوَاةُ وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثاً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِيَارُ الصَّلَاةِ
- 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ وُجُوبِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ مِنْهُ
- 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ الْمَنْدُوبِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَ تَقْبِيلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُشِيرَ إِلَيْهِ وَ يُجَدِّدَ الْإِقْرَارَ بِالْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ
- 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ بِهِ وَ مَسْحِهِ بِالْيَدِ
- 11 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَ تَقْبِيلِهِ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهِ وَ إِجْزَاءِ الْإِشَارَةِ وَ الْإِيْمَاءِ
- 12 بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ لِلنِّسَاءِ
- 13 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الطَّوَافِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ
- 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ
- 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ خُصُوصاً عِنْدَ الْحَجَرِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِ
- 16 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ تَقْبِيلِهِمَا وَ وَضْعِ الْخَدِّ عَلَيْهِمَا وَ الْتِزَامِهِمَا وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْآخِرَيْنِ
- 17 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجَرِ
- 18 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ يَمِينُهُ مَقْطُوعَةً اسْتُحِبَّ لَهُ الِاسْتِلَامُ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِرْفَقِ فَبِشِمَالِهِ
- 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِزَامِ الْمُسْتَجَارِ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الْخَدِّ بِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِالذُّنُوبِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ وَ وُجُوبِ الْخَتْمِ بِالْحَجَرِ وَ جَعْلِ الْكَعْبَةِ عَنْ يَسَارِهِ فِي الطَّوَافِ
- 20 بَابُ جَوَازِ الْإِسْرَاعِ وَ الْإِبْطَاءِ فِي الطَّوَافِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ لَا الرَّمَلِ
- 21 بَابُ وُجُوبِ إِدْخَالِ الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ بِأَنْ يَمْشِيَ خَارِجَهُ لَا فِيهِ وَ كَذَا الشَّاذَرْوَانُ
- 22 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ مِنَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ شَوْطاً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ وَ إِنْ ذَكَرَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِكْمَالُ الطَّوَافِ ثُمَّ السَّعْيُ
- 23 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ فِي السَّبْعَةِ وَ مَا دُونَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ فَإِنْ خَرَجَ وَ تَعَذَّرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ فِي الْمَنْدُوبِ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَ يُتِمُّ فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ الِانْصِرَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ مُطْلَقاً
- 24 بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ شَوْطاً عَلَى الطَّوَافِ عَمْداً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ كَانَ سَهْوًا أَوْ كَانَ فِي الْمَنْدُوبِ اسْتُحِبَّ لَهُ إِكْمَالُ أُسْبُوعَيْنِ ثُمَّ صَلَاةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ بُلُوغِ الرُّكْنِ قَطَعَ
- 25 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَ مَا زَادَ فِي الطَّوَافِ وَجَبَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ
- 26 بَابُ كَرَاهَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الْوَاجِبِ وَ جَوَازِهِ فِي النَّدْبِ وَ فِي التَّقِيَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
- 27 بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي صِحَّةِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً فَإِنْ طَافَ وَاجِباً بِغَيْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ
- 28 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ يَتَطَهَّرُ وَ يَبْنِي وَ يُتِمُ
- 29 بَابُ جَوَازِ قَطْعِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً وَ الْوَاجِبِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ لِحَاجَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَطْعِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهَا
- 30 بَابُ وُجُوبِ قَطْعِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً لِصَلَاةٍ فَرِيضَةٍ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا وَ اسْتِحْبَابِهِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُتِمُّ الطَّوَافَ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهَا عَلَى الشُّرُوعِ فِيهِ إِنْ كَانَ وَقْتُهَا دَخَلَ
- 31 بَابُ أَنَّ مَنْ مَرِضَ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ فِي طَوَافٍ وَاجِبٍ فَقَطَعَ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا بَرِئَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ طِيفَ بِهِ أَوْ عَنْهُ وَ صَلَّى هُوَ
- 32 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ سَائِرِ الْمَنَاسِكِ لِمَنْ أَعْيَا ثُمَّ يَبْنِي وَ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الطَّوَافِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ
- 33 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ يُطَافُ بِهِ مَعَ عَجْزِهِ وَ يُصَلِّي هُوَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ كَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الصَّبِيِّ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمَسَّ الْمَحْمُولُ الْأَرْضَ بِقَدَمَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ فِي الطَّوَافِ
- 34 بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً فَطَافَ بِهِ وَ سَعَى بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا مَعَ نِيَّتِهِمَا
- 35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنْهُمَا حَتَّى الْمَعْصُومِينَ ع
- 36 بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ وَ حُكْمِ مَنْ رَأَى نَجَاسَةً فِي أَثْنَائِهِ أَوْ طَافَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ نَاسِياً
- 37 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ
- 38 بَابُ جَوَازِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضِّحْكِ وَ كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ بَلْ كُلِّهَا سِوَى الدُّعَاءِ وَ الذِّكْرِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ خُصُوصاً فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ
- 39 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْإِعَادَةُ وَ لَوْ كَانَ جَاهِلًا
- 40 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الطَّوَافَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ وَ وَاقَعَ لَزِمَهُ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَجَاوَزَ النِّصْفَ وَ يُوَكِّلُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّجُوعِ وَ إِنْ مَاتَ طَافَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ وَ إِنْ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ أَجْزَأَ
- 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ السَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ مَعَ الْعُذْرِ إِلَى اللَّيْلِ لَا إِلَى غَدٍ
- 42 بَابُ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَى السَّعْيِ فَإِنْ سَعَى ثُمَّ طَافَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ السَّعْيِ وَ إِنْ فَاتَهُ لَزِمَهُ دَمٌ فَإِنْ نَسِيَ بَعْضَ الطَّوَافِ ثُمَّ شَرَعَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ أَنْ يُتِمَّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُتِمَّ السَّعْيَ
- 43 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْمُتَمَتِّعِ الطَّوَافَ وَ السَّعْىَ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ الْحَيْضِ وَ نَحْوِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا
- 44 بَابُ كَرَاهَةِ الطَّوَافِ وَ عَلَى الطَّائِف بُرْطُلَةٌ وَ تَحْرِيمِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ كَرَاهَةِ لُبْسِهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ
- 45 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ
- 46 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ الْآنَ وَ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِيدِ وَ الْجَحْدِ فِيهِمَا وَ ذِكْرِ اللَّهِ بَعْدَهُمَا
- 47 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي غَيْرِ الْمَقَامِ لَزِمَهُ أَنْ يُعِيدَ خَلْفَهُ الرَّكْعَتَيْنِ
- 48 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ مَكَّةَ
- 49 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ ذَكَرَ وَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ كَذَا مَنْ تَرَكَهُمَا جَهْلًا وَ إِنْ مَاتَ قُضِيَتْ عَنْهُ
- 50 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ بَعِيداً عَنْهُ مَعَ الزِّحَامِ
- 51 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ كَذَا الطَّوَافُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِهِمَا بَعْدَهُ وَ حُكْمِ إِيقَاعِهِمَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا
- 52 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى شَرَعَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ وَ صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِتْمَامُ السَّعْيِ أَوْ صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ
- 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
- 54 بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ رَاكِباً وَ مَحْمُولًا عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ جَوَازِ اسْتِلَامِ الرَّاكِبِ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ وَ تَقْبِيلِهِ وَ حَمْلِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الِاسْتِلَامِ لِيَسْتَلِمَ
- 55 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ فِي الْحَجِّ مُطْلَقاً وَ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ
- 56 بَابُ كَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ بَعْدَ السَّعْيِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ كَرَاهَتِهِ بَعْدَهُ حَتَّى يَعُودَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِنْ فَعَلَ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 57 بَابُ أَحْكَامِ مَنْ مَنَعَهَا الْحَيْضُ مِنَ الطَّوَافِ
- 58 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهَا قَطْعُهُ وَ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا طَهُرَتْ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ يُجْزِيهَا الْإِتْمَامُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ فِي السَّعْيِ كَذَلِكَ مَعَ السَّعَةِ
- 59 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمْ يَجُزْ لَهَا السَّعْيُ وَ كَذَا بَعْدَهُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنِ السَّعْيِ بَلْ تَعْدِلُ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ تَقِفُ الْمَوْقِفَيْنِ ثُمَّ تَطُوفُ إِذَا طَهُرَتْ
- 60 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا السَّعْيُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ إِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ أَتَمَّتْهُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّأْخِيرُ حَتَّى تَطْهُرَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ
- 61 بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْكَعْبَةَ وَ صَلَاتِهَا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ كَرَاهَةِ دُخُولِهَا الْكَعْبَةَ
- 62 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَائِضِ أَنْ تَدْعُوَ لِقَطْعِ الدَّمِ بِالْمَأْثُورِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي مَقَامِ جَبْرَئِيلَ ع وَ غَيْرِهِ
- 63 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الطَّوَافِ
- أَبْوَابُ السَّعْيِ
- 1 بَابُ وُجُوبِهِ
- 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادِرَةِ بِالسَّعْيِ عَقِيبَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ الِابْتِدَاءِ بِتَقْبِيلِ الْحَجَرِ وَ اسْتِلَامِهِ وَ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ مِنَ الدَّلْوِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ وَ الصَّبِّ مِنْهُ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْبَدَنِ دَاعِياً بِالْمَأْثُورِ وَ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْهَا بِيَدِهِ
- 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ عَلَى سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ
- 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصُّعُودِ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ التَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّسْبِيحِ مِائَةً مِائَةً وَ الْوُقُوفِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
- 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءٍ مُعَيَّنٍ
- 6 بَابُ وُجُوبِ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ الِابْتِدَاءِ بِالصَّفَا وَ الْخَتْمِ بِالْمَرْوَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ بَيْنَ الْمَنَارَتَيْنِ وَ الدُّعَاءِ فِيهِ بِالْمَأْثُورِ وَ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص
- 7 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْهَرْوَلَةَ فِي السَّعْيِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ الْقَهْقَرَى ثُمَّ يُهَرْوِلَ
- 8 بَابُ أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَزِمَهُ إِعَادَةُ السَّعْيِ وَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّفَا
- 9 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعَدَّ الذَّهَابُ فِي السَّعْيِ شَوْطاً وَ الْعَوْدُ آخَرَ وَ حُكْمِ مَنْ عَدَّهُمَا شَوْطاً وَاحِداً
- 10 بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِي السَّعْيِ عَلَى سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ نَاسِياً أَجْزَأَهُ وَ يُسْتَحَبُّ إِكْمَالُهُ أُسْبُوعَيْنِ
- 11 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ السَّعْيِ فَقَصَّرَ وَ جَامَعَ ثُمَّ ذَكَرَ النُّقْصَانَ وَ لَوْ شَوْطاً لَزِمَهُ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِكْمَالُ السَّعْيِ
- 12 بَابُ جَوَازِ السَّعْيِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ كَذَا جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ إِلَّا الطَّوَافَ فَتَجِبُ الطَّهَارَةُ لَهُ إِنْ وَجَبَ وَ يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ وَ جَوَازِ السَّعْيِ لِلْحَائِضِ
- 13 بَابُ جَوَازِ الرُّكُوبِ فِي السَّعْيِ وَ لَوْ فِي مَحْمِلٍ لِعُذْرٍ وَ غَيْرِهِ لِلْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَشْيِ فِيهِ وَ إِنْ حَمَلَ إِنْسَاناً وَ سَعَى بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا
- 14 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُهُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ الْإِتْمَامُ وَ يَجِبُ ذَلِكَ مَعَ ضِيقِ وَقْتِهَا
- 15 بَابُ جَوَازِ الْجُلُوسِ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا
- 16 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ فِي السَّعْيِ لِلنِّسَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ السَّعْيِ
- 17 بَابُ جَوَازِ السَّعْيِ بَلْ وُجُوبِهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ أَوْ نَحْوُهَا
- 18 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ السَّعْيِ
- تَتِمَّةُ أَبْوَابِ أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ
- فهرست الجزء التاسع كتاب الحجّ- القسم الثاني
- تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحَجِ
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل المجلد 9
اشارة
سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254
عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث
مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.
فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)
شابك : بها:1200ريال(هرجلد)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.
يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12
موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14
شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه
رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206
ص: 1